وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٤ - ٤٤ ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة
٤٣ ـ باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب اذا ذهب
ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف
[ ١٦٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه [٢].
[ ١٦٨٤٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ : إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس.
[ ١٦٨٤٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ٤٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ | ١٨.
[١] التهذيب ٥ : ٦٨ | ٢٢٠.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ ، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.